|
دستور الكويت |
|

الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
نحن عبدالله السالم
الصباح امير دولة الكويت
،
رغبة في استكمال اسباب
الحكم الديمقراطي لوطننا
العزيز ، وايمانا بدور
هذا اكب القومية العربية
وخدمة السلام العالمي
والحضارة الانسانية .
وسعيا نحو مستقبل افضل
ينعم فيه الوطن بمزيد من
الرفاهية والمكانة
الدولية ، ويفيء على
المواطنين مزيدا كذلك من
الحرية السياسية ،
المساواة ، والعدالة
الاجتماعية ، ويرسي دعائم
ما جبلت عليه النفس
العربية من اعتزاز بكرامة
الفرد ، وحرص على صالح
المجموع ، وشورى في الحكم
مع الحفاظ على وحدة الوطن
واستقراره .
وبعد الاطلاع على القانون
رقم 1 لسنة 1962 الخاص
بالنظام الاساسي للحكم في
فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس
التاسيسي
صدقنا على هذا الدستور
واصدرناه :
امير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14
جمادى الثاني 1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م
.
مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة
ذات سيادة تامة ، ولا
يجوز النزول عن سيادتها
او التخلي عن اي جزء من
اراضيها .
وشعب الكويت جزء من الامة
العربية .
مادة 2
دين الدولة الاسلام ،
والشريعة الاسلامية مصدر
رئيسي للتشريع .
مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي
اللغة العربية .
مادة 4
الكويت امارة وراثية في
ذرية المغفور له مبارك
الصباح .
ويعين ولي العهد خلال سنة
على الاكثر من تولية
الامير ، ويكون تعيينه
بامر اميري بناء على
تزكية الامير ومبايعة من
مجلس الامة تتم في جلسة
خاصة ، بموافقة اغلبية
الاعضاء الذين يتالف منهم
المجلس .
وفي حالة عدم التعيين على
النحو السابق يزكي الامير
لولاية العهد ثلاثة على
الاقل من الذرية المذكورة
فيبايع المجلس احدهم وليا
للعهد .
ويشترط في ولي العهد ان
يكون رشيدا عاقلا وابنا
شرعيا لابوين مسلمين .
وينظم سائر الاحكام
الخاصة بتوارث الامارة
قانون خاص يصدر في خلال
سنة من تاريخ العمل بهذا
الدستور ، وتكون له صفة
دستورية فلا يجوز تعديله
الا بالطريقة المقررة
لتعديل الدستور .
مادة 5
يبين القانون علم الدولة
وشعارها وشاراتها
واوسمتها ونشيدها الوطني
.
مادة 6
نظام الحكم في دولة
الكويت ديمقراطي ،
السيادة فيه للامة مصدر
السلطات جميعا ، وتكون
ممارسة السيادة على الوجه
المبين بهذا الدستور .
الباب الثاني
المقومات الاساسيه
للمجتمع الكويتي
مادة 7
العدل والحرية والمساواة
دعامات المجتمع ،
والتعاون والتراحم صلة
وثقى بين المواطنين .
مادة 8
تصون الدولة دعامات
المجتمع وتكفل الامن
والطمأنينة وتكافؤ الفرص
للمواطنين .
مادة 9
الاسرة اساس المجتمع ،
قوامها الدين ، والاخلاق
وحب الوطن ، يحفظ القانون
كيانها ، ويقوي اواصرها ،
ويحمي في ظلها الامومة
والطفولة .
مادة 10
ترعى الدولة النشىء
وتحميه من الاستغلال
وتقيه الاهمال الادبي
والجسماني والروحي .
مادة 11
تكفل الدولة المعونة
للمواطنين في حالة
الشيخوخة او المرض او
العجز عن العمل ، كما
توفر لهم خدمات التامين
الاجتماعي والمعونة
الاجتماعية والرعاية
الصحية .
مادة 12
تصون الدولة التراث
الاسلامي والعربي ، وتسهم
في ركب الحضارة الانسانية
.
مادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم
المجتمع ، تكفله الدولة
وترعاه .
مادة 14
ترعى الدولة العلوم
والاداب والفنون وتشجع
البحث العلمي .
مادة 15
تعنى الدولة بالصحة
العامة وبوسائل الوقاية
والعلاج من الامراض
والاوبئة .
مادة 16
الملكية وراس المال
والعمل مقومات اساسية
لكيان الدولة الاجتماعي
وللثروة الوطنية ، وهي
جميعا حقوق فردية ذات
وظيفة اجتماعية ينظمها
القانون .
مادة 17
للاموال العامة حرمة ،
وحمايتها واجب على كل
مواطن .
مادة 18
الملكية الخاصة مصونة ،
فلا يمنع احد من التصرف
في ملكه الا في حدود
القانون . ولا ينزع عن
احد ملكه الا بسبب
المنفعة العامة في
الاحوال المبينة في
القانون ، وبالكيفية
المنصوص عليها فيه ،
وبشرط تعويضه عنه تعويضا
عادلا .
والميرات حق تحكمكه
الشريعة الاسلامية .
مادة 19
المصادرة العامة للاموال
محظورة ، ولا تكون عقوبة
المصادرة الا بحكم قضائي
، في الاحوال المبينة
بالقانون .
مادة 20
الاقتصاد الوطني اساسه
العدالة الاجتماعية ،
وقوامه التعاون العادل
بين النشاط العام والنشاط
الخاص ، وهدفه تحقيق
التنميه الاقتصادية
وزيادة الانتاج ورفع
مستوى المعيشة وتحقيق
الرخاء للمواطنين ، وذلك
كله في حدود القانون .
مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها
ومواردها كافة ملك الدولة
، تقوم على حفظها وحسن
استغلالها ، بمراعاة
مقتضيات امن الدولة
واقتصادها الوطني .
مادة 22
ينظم القانون ، على اسس
اقتصادية مع مراعاة قواعد
العدالة الاجتماعية ،
العلاقة بين العمال
واصحاب العمل ، وعلاقة
ملاك العقارات بمستاجريها
.
مادة 23
تشجع الدولة التعاون
والادخار ، وتشرف على
تنظيم الائتمان .
مادة 24
العدالة الاجتماعية اساس
الضرائب والتكاليف العامة
.
مادة 25
تكفل الدولة تضامن
المجتمع في تحمل الاعباء
الناجمة عن الكوارث
والمحن العامة ، وتعويض
المصابين باضرار الحرب او
بسبب تأدية واجباتهم
العسكرية .
مادة 26
الوظائف العامة خدمة
وطنية تناط بالقائمين بها
، ويستهدف موظفوا الدولة
في اداء وظائفهم المصلحة
العامة.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامه
مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها
القانون ، ولا يجوز اسقاط
الجنسية او سحبها الا في
حدود القانون .
مادة 28
لا يجوز ابعاد كويتي عن
الكويت او منعه من العودة
اليها .
مادة 29
الناس سواسية في الكرامة
الانسانية ، وهم متساوون
لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة ، لا
تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس او الاصل او اللغة
او الدين .
مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة .
مادة 31
لا يجوز القبض على اي
انسان او حبسه او تفتيشه
او تحديد اقامته او تقييد
حريته في الاقامة او
التنقل الا وفق احكام
القانون .
مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة الا
بناء على قانون ، ولا
عقاب الا على الافعال
اللاحقة للعمل بالقانون
الذي ينص عليها .
مادة 33
العقوبة شخصية .
مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت
ادانته في محاكمة قانونية
تؤمن له فيها الضمانات
الضرورية لممارسة حق
الدفاع .
ويحظر ايذاء المتهم
جسمانيا او معنويا .
مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة ،
وتحمي الدولة حرية القيام
بشعائر الاديان طبقا
للعادات المرعية ، على
الا يخل ذلك بالنظام
العام او ينافي الاداب .
مادة 36
حرية الراي والبحث العلمي
مكفولة ، ولكل انسان حق
التعبير عن رايه ونشره
بالقول او الكتابة او
غيرهما ، وذلك وفقا
للشروط والاوضاع التي
يبينها القانون .
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة
والنشر مكفولة وفقا
للشروط والاوضاع التي
يبينها القانون .
مادة 38
للمساكن حرمة ، فلا يجوز
دخولها بغير اذن اهلها ،
الا في الاحوال التي
يعينها القانون وبالكيفية
المنصوص عليها فيه .
مادة 39
حرية المراسلة البريدية
والبرقية والهاتفية مصونة
، وسريتها مكفولة ، فلا
يجوز مراقبة الرسائل ، او
افشاء سريتها الا في
الاحوال المبينة في
القانون وبالاجراءات
المنصوص عليها فيه .
مادة 40
التعليم حق للكويتيين ،
تكفله الدولة وفقا
للقانون وفي حدود النظام
العام والاداب ، والتعليم
الزامي مجاني في مراحله
الاولى وفقا للقانون .
ويضع القانون
الخطةاللازمة للقضاء على
الامية .
وتهتم الدولة خاصة بنمو
الشباب البدني والخلقي
والعقلي .
مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل
وفي اختيار نوعه .
والعمل واجب على كل مواطن
تقتضيه الكرامة ويستوجبه
الخير العام ، وتقوم
الدولة على توفيره
للمواطنين وعلى عدالة
شروطه .
مادة 42
لا يجوز فرض عمل اجباري
على احد الا في الاحوال
التي يعينها القانون
لضرورة قومية وبمقابل
عادل .
مادة 43
حرية تكوين الجمعيات
والنقابات على اسس وطنية
وبوسائل سليمة مكفولة
وفقا للشروط والاوضاع
التي يبينها القانون ،
ولا يجوز اجبار احد على
الانضمام الى اي جمعية او
نقابة .
مادة 44
للافراد حق الاجتماع دون
حاجة لاذن او اخطار سابق
، ولا يجوز لاحد من قوات
الامن حضور اجتماعاتهم
الخاصة .
والاجتماعات العامة
والمواكب والتجمعات مباحة
وفقا للشروط والاوضاع
التي يبينها القانون ،
على ان تكون اغراض
الاجتماع ووسائله سلمية
ولا تنافي الاداب .
مادة 45
لكل فرد ان يخاطب السلطات
العامة كتابة وبتوقيعه ،
ولا تكون مخاطبة السلطات
باسم الجماعات الا
الهيئات النظامية
والاشخاص المعنوية .
مادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين
محظور .
مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب
مقدس ، واداء الخدمة
العسكرية شرف للمواطنين ،
ينظمه القانون .
مادة 48
إداء الضرائب والتكاليف
العامة واجب وفقا للقانون
.
وينظم القانون اعفاء
الدخول الصغيرة من
الضرائب بما يكفل عدم
المساس بالحد الادنى
اللازم للمعيشة.
مادة 49
مراعاة النظام العام
واحترام الاداب العامة
واجب على جميع سكان
الكويت
الباب الرابع
السلطات
الفصل الاول - احكام عامة
مادة 50
يقوم النظام على اساس فصل
السلطات مع تعاونها وفقا
لاحكام الدستور ولا يجوز
لاي سلطة منها النزول عن
كل او بعض اختصاصها
المنصوص عليه في هذا
الدستور .
مادة 51
السلطة التشريعية يتولاها
الامير ومجلس الامة وفقا
للدستور .
مادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها
الامير ومجلس الوزراء
والوزراء على النحو
المبين بالدستور .
مادة 53
السلطة القضائية تتولاها
المحاكم باسم الامير ، في
حدود الدستور .
الفصل الثاني - رئيس
الدولة
مادة 54
الامير رئيس الدولة ،
وذاته مصونة لا تمس .
مادة 55
يتولى الامير سلطاته
بواسطة وزرائه .
مادة 56
يعين الامير رئيس مجلس
الوزراء ، بعد المشاورات
التقليدية ، ويعفيه من
منصبه كما يعين الوزراء
ويعفيهم من مناصبهم بناء
على ترشيح رئيس مجلس
الوزراء ، ويكون تعيين
الوزراء من اعضاء مجلس
الامة ومن غيرهم ، ولا
يزيد عدد الوزراء جميعا
على ثلث عدد اعضاء مجلس
الامة .
مادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على
النحو المبين بالمادة
السابقة عند بدء كل فصل
تشريعي لمجلس الامة .
مادة 58
رئيس مجلس الوزراء
والوزراء مسؤولون
بالتضامن امام الامير عن
السياسة العامة للدولة ،
كما يسال كل وزير امامه
عن اعمال وزارته .
مادة 59
يحدد القانون المشار اليه
في المادة الرابعة الشروط
اللازمة لممارسة الامير
صلاحياته الدستورية .
مادة 60
يؤدي الامير قبل ممارسة
صلاحياته ، في جلسة خاصة
لمجلس الامة اليمين
الاتية : " اقسم بالله
العظيم ان احترم الدستور
وقوانين الدولة ، واذود
عن حريات الشعب ومصالحه
وامواله ، واصون استقلال
الوطن وسلامة اراضيه " .
مادة 61
يعين الامير ، في حالة
تغيبه خارج الامارة وتعذر
نيابة ولي العهد عنه ،
نائبا يمارس صلاحياته مدة
غيابه ، وذلك بامر اميري
ويجوز ان يتضمن هذا الامر
تنظيما خاصا لممارسة هذه
الصلاحيات نيابة عنه او
تحديدا لنطاقها .
مادة 62
يشترط في نائب الامير
الشروط المنصوص عليها في
المادة 82 من هذا الدستور
، وان كان وزيرا او عضوا
في مجلس الامة فلا يشترك
في اعمال الوزارة او
المجلس مدة نيابته عن
الامير .
مادة 63
يؤدي نائب الامير قبل
مباشرة صلاحياته ، في
جلسة خاصة لمجلس الامة ،
اليمين المنصوص عليه في
المادة 60 مشفوعة بعبارة
، " وان اكون مخلصا
للامير ".
وفي حال عدم انعقاد
المجلس يكون اداء اليمين
المذكورة امام الامير .
مادة 64
تسرى بالنسبة لنائب
الامير الاحكام المنصوص
عليها في المادة 131 من
هذا الدستور .
مادة 65
للامير حق اقتراح قوانين
وحق التصديق عليها
واصدارها ، ويكون الاصدار
خلال ثلاثين يوما من
تاريخ رفعها اليه من مجلس
الامة وتخفض هذه المدة
الى سبعة ايام في حالة
الاستعجال بقرار من مجلس
الامة باغلبية الاعضاء
الذين يتالف منهم .
ولا تحسب ايام العطلة
الرسمية من مدة الاصدار .
ويعتبر القانون مصدقا
عليه ويصدر اذا مضت المدة
المقررة للاصدار دون ان
يطلب رئيس الدولة اعادة
نظره.
مادة 66
يكون طلب اعادة النظر في
مشروع القانون بمرسوم
مسبب ، فاذا اقره مجلس
الامة ثانية بموافقة ثلثي
الاعضاء الذين يتالف منهم
المجلس صدق عليه الامير
واصدره خلال ثلاثين يوما
من ابلاغه اليه فان لم
تتحقق هذه الاغلبية امتنع
النظر فيه في دور
الانعقاد نفسه ، فاذا عاد
مجلس الامة في دور انعقاد
اخر الى اقرار ذلك
المشروع باغلبية الاعضاء
الذين يتالف منهم المجلس
صدق عليه الامير واصدره
خلال ثلاثين يوما من
ابلاغه اليه .
مادة 67
الامير هو القائد الاعلى
للقوات المسلحة ، وهو
الذي يولي الضباط ويعزلهم
وفقا للقانون .
مادة 68
يعلن الامير الحرب
الدفاعية بمرسوم ، اما
الحرب الهجومية فمحرمة .
مادة 69
يعلن الامير الحكم العرفي
في احوال الضرورة التي
يحددها القانون
وبالجراءات المنصوص عليها
فيه ، ويكون اعلان الحكم
العرفي بمرسوم ، ويعرض
هذا المرسوم على مجلس
الامة خلال الخمسة عشر
يوما التالية له للبت في
مصير الحكم العرفي ، واذا
حدث ذلك في فترة الحل وجب
عرض الامر على المجلس
الجديد في اول اجتماع له
.
ويشترط لاستمرار الحكم
العرفي ان يصدر بذلك قرار
من المجلس باغلبية
الاعضاء الذين يتالف
منهـــم .
وفي جميع الاحوال يجب ان
يعاد عرض الامر على مجلس
الامة ، بالشروط السابقة
، كل ثلاثة اشهــــر .
مادة 70
يبرم الامير المعاهدات
بمرسوم ويبلغها مجلس
الامة فورا مشفوعة بما
يناسب من البيان ، وتكون
للمعاهدة قوة القانون بعد
ابرامها والتصديق عليها
ونشرها في الجريدة
الرسمية .
على ان معاهدات الصلح
والتحالف ، والمعاهدات
المعلقة باراضي الدولة او
ثرواتها الطبيعية او
بحقوق السيادة او حقوق
المواطنين العامة او
الخاصة ، ومعاهدات
التجارة والملاحة ،
والاقامة والمعاهدات التي
تحمل خزانة الدولة شيئا
من النفقات غير الواردة
في الميزانية او تتضمن
تعديلا لقوانين الكويت
يجب لنفاذها ان تصدر
بقانون . ولا يجوز في اي
حال ان تتضمن المعاهدة
شروطا سرية تناقض شروطها
العلنية.
مادة 71
اذا حدث فيما بين ادوار
انعقاد مجلس الامة او في
فترة حله ما يوجب الاسراع
في اتخاذ تدابير لا تتحمل
التاخير ، جاز للامير ان
يصدر في شانها مراسيم
تكون لها قوة القانون ،
على ان لا تكون مخالفة
للدستور او للتقديرات
المالية الواردة في قانون
الميزانية .
ويجب عرض هذه المراسيم
على مجلس الامة خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ صدورها
، اذا كان المجلس قائما ،
وفي اول اجتماع له في
حالة الحل او انتهاء
الفصل التشريعي ، فاذا لم
تعرض زال باثر رجعي ما
كان لها من قوة القانون ،
الا اذا رأى المجلس
اعتماد نفاذها في الفترة
السابقة او تسوية ما ترتب
من اثارها بوجه اخر .
مادة 72
يضع الامير ، بمراسيم ،
اللوائح اللازمة لتنفيذ
القوانين بما لا يتضمن
تعديلا فيها او تعطيلا
لها او اعفاء من تنفيذها
ويجوز ان يعين القانون
اداة ادنى من المرسوم
لاصدار اللوائح اللازمة
لتنفيذه .
مادة 73
يضع الامير ، بمراسيم
لوائح الضبط واللوائح
اللازمة اترتيب المصالح
والادارات العامة بما لا
يتعارض مع القوانين .
مادة 74
يعين الامير الموظفين
المدنيين والعسكريين
والممثلين السياسيين لدى
الدول الاجنبية ، ويعزلهم
وفقا للقانون ، ويقبل
ممثلي الدول الاجنبية
لديه .
مادة 75
للامير ان يعفو بمرسوم عن
العقوبة او ان يخفضها ،
اما العفو الشامل فلا
يكون الا بقانون وذلك عن
الجرائم المقترفة قبل
اقتراح العفو .
مادة 76
يمنح الامير اوسمة الشرف
وفقا للقانون .
مادة 77
تسك العملة باسم الامير
وفقا للقانون .
مادة 78
عند توليه رئيس الدولة
تعين مخصصاته السنوية
بقانون ، وذلك لمدة حكمه
الفصل الثالث - السلطة
التشريعية
مادة 79
لا يصدر قانون الا اذا
اقره مجلس الامة وصدق
عليه الامير .
مادة 80
يتالف مجلس الامة من
خمسين عضوا ينتخبون بطريق
الانتخاب العام السري
المباشر ، وفقا للاحكام
التي يبينها قانون
الانتخاب .
ويعتبر الوزراء غير
المنتخبين بمجلس الامة
اعضاء في هذا المجلس بحكم
وظائفهم .
مادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية
بقانون .
مادة 82
يشترط في عضو مجلس الامة
:
أ) ان يكون كويتي الجنسية
بصفة اصلية وفقا للقانون
.
ب) ان تتوافر فيه شروط
الناخب وفقا لقانون
الانتخاب .
ج) ان لا تقل سنه يوم
الانتخاب ثلاثين سنة
ميلادية .
د) ان يجيد قراءة اللغة
العربية وكتابتها .
مادة 83
مدة مجلس الامة اربع
سنوات ميلادية من تاريخ
اول اجتماع له ، ويجري
التجديد خلال الستين يوما
السابقة على نهاية تلك
المدة مع مراعاة حكم
المادة 107 . والاعضاء
الذين تنتهي مدة عضويتهم
يجوز اعادة انتخابهم .
ولا يجوز مد الفصل
التشريعي الا لضرورة في
حالة الحرب ، ويكون هذا
المد بقانون .
مادة 84
اذا خلا محل احد اعضاء
مجلس الامة قبل نهاية
مدته ، لاي سبب من
الاسباب ، انتخب بدله في
خلال شهرين من تاريخ
اعلان المجلس هذا الخلو ،
وتكون مدة العضو الجديد
لنهاية مدة سلفه .
واذا وقع الخلو في خلال
ستة الاشهر السابقة على
انتهاء الفصل التشريعي
للمجلس فلا يجرى انتخاب
عضو بديل .
مادة 85
لمجلس الامة دور انعقاد
سنوي لا يقل عن ثمانية
اشهر ، ولا يجوز فض هذا
الدور قبل اعتماد
الميزانية .
مادة 86
يعقد المجلس دوره العادي
بدعوة من الامير خلال شهر
اكتوبر من كل عام واذا لم
يصدر مرسوم الدعوة قبل
اول الشهر المذكور اعتبر
موعد الانعقاد الساعة
التاسعة من صباح يوم
السبت الثالث من ذلك
الشهر فان صادف هذا اليوم
عطلة رسمية اجتمع المجلس
في صباح اول يوم يلي تلك
العطلة .
مادة 87
استثناء من احكام
المادتين السابقتين يدعو
الامير مجلس الامة لاول
اجتماع يلي الانتخابات
العامة للمجلس في خلال
اسبوعين من انتهاء تلك
الانتخابات ، فان لم يصدر
مرسوم الدعوة خلال تلك
المدة اعتبر المجلس مدعوا
للاجتماع في صباح اليوم
التالي للاسبوعين
المذكورين مع مراعاة حكم
المادة السابقة .
واذا كان تاريخ انعقاد
المجلس في هذا الدور
متاخرا عن الميعاد السنوي
المنصوص عليه في المادة
86 من الدستور ، خفضت مدة
الانعقاد المنصوص عليها
في المادة 85 بمقدار
الفارق بين الميعادين
المذكورين .
مادة 88
يدعى مجلس الامة ، بمرسوم
، لاجتماع غير عادي اذا
راى الامير ضرورة لذلك ،
او بناء على طلب اغلبية
اعضاء المجلس .
ولا يجوز في دور الانعقاد
غير العادي ان ينظر
المجلس في غير الامور
التي دعى من اجلها الا
بموافقة الوزارة .
مادة 89
يعلن الامير فض ادوار
الاجتماع العادية وغير
العادية .
مادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس
في غير الزمان والمكان
المقررين لاجتماعه يكون
باطلا ، وتبطل بحكم
القانون القرارات التي
تصدر فيه .
مادة 91
قبل ان يتولى عضو مجلس
الامة اعماله في المجلس
او لجانه يؤدي امام
المجلس في جلسة علنية
اليمين الاتية :
" اقسم بالله العظيم ان
اكون مخلصا للوطن وللامير
، وان احترم الدستور
وقوانين الدولة ، واذود
عن حريات الشعب ومصالحه
وامواله ، واؤدي اعمالي
بالامانة والصدق " .
مادة 92
يختار مجلس الامة في اول
جلسة له ، ولمثل مدته ،
رئيسا ونائب رئيس من بين
اعضائه ، واذا خلا مكان
اي منهما اختار المجلس من
يحل محله الى نهاية مدته
.
ويكون الانتخاب في جميع
الاحوال بالاغلبية
المطلقة للحاضرين ، فان
لم تتحقق هذه الاغلبية في
المرة الاولى اعيد
الانتخاب بين الاثنين
الحائزين لاكثر الاصوات ،
فان تساوى مع ثانيهما
غيره في عدد الاصوات
اشترك معهما في انتخاب
المرة الثانية ، ويكون
الانتخاب في هذه الحالة
بالاغلبية النسبية ، فان
تساوى اكثر من واحد في
الحصول على الاغلبية
النسبية تم الاختيار
بينهم بالقرعة . ويراس
الجلسة الاولى لحين
انتخاب الرئيس اكبر
الاعضاء سنا .
مادة 93
يؤلف المجلس خلال الاسبوع
الاول من اجتماعه السنوي
اللجان اللازمة لاعماله ،
ويجوز لهذه اللجان ان
تباشر صلاحياتها خلال
عطلة المجلس تمهيدا
لعرضها عليه عند اجتماعه
.
مادة 94
جلسات مجلس الامة علنية ،
ويجوز عقدها سرية بناء
على طلب الحكومة او رئيس
المجلس او عشرة اعضاء ،
وتكون مناقشة الطلب في
جلسة سرية .
مادة 95
يفصل مجلس الامة في صحة
انتخاب اعضائه ، ولا
يعتبر الانتخاب باطلا الا
باغلبية الاعضاء الذين
يتالف منهم المجلس ويجوز
بقانون ان يعهد بهذا
الاختصاص الى جهة قضائية
.
مادة 96
مجلس الامة هو المختص
بقبول الاستقالة من
عضويته .
مادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس
الامة حضور اكثر من نصف
اعضائه ، وتصدر القرارات
بالاغلبية المطلقة
للاعضاء الحاضرين ، وذلك
في غير الحالات التي
تشترط فيه اغلبية خاصة .
وعند تساوي الاصوات يعتبر
الامر الذي جرت المداولة
في شانه مرفوضا .
مادة 98
تتقدم كل وزارة فور
تشكيلها ببرنامجها الى
مجلس الامة ، وللمجلس ان
يبدي ما يراه من ملاحظات
بصدد هذا البرنامج .
مادة 99
لكل عضو من اعضاء مجلس
الامة ان يوجه الى رئيس
مجلس الوزراء والى
الوزراء اسئلة لاستيضاح
الامور الداخلة في
اختصاصهم وللسائل وحده حق
التعقيب مرة واحدة على
الاجابة .
مادة 100
لكل عضو من اعضاء مجلس
الامة ان يوجه الى رئيس
مجلس الوزراء والى
الوزراء استجوابات عن
الامور الداخلة في
اختصاصهم .
ولا تجري المناقشة في
الاستجواب الا بعد ثمانية
ايام على الاقل من يوم
تقديمه ، وذلك في غير
حالة الاستعجال وموافقة
الوزير .
وبمراعاة حكم المادتين
101 و 102 من الدستور
يجوز ان يؤدي الاستجواب
الى طرح موضوع الثقة على
المجلس .
مادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس
الامة عن اعمال وزارته ،
واذا قرر المجلس عدم
الثقة باحد الوزراء اعتبر
معتزلا للوزارة من تاريخ
قرار عدم الثقة زيقدم
استقالته فورا . ولا يجوز
طرح موضوع الثقة بالوزير
الا بناء على رغبته او
طلب موقع من عشرة اعضاء
اثر مناقشة استجواب موجه
اليه ، ولا يجوز للمجلس
ان يصدر قراره في الطلب
قبل سبعة ايام من تقديمه
.
ويكون سحب الثقة من
الوزير باغلبية الاعضاء
الذين يتالف منهم المجلس
فيما عدا الوزراء ، ولا
يشترك الوزراء في التصويت
على الثقة .
مادة 102
لا يتولى رئيس مجلس
الوزراء اي وزارة ، ولا
يطرح في مجلس الامة ،
موضوع الثقة به . ومع ذلك
اذا رأى مجلس الامة
بالطريقة المنصوص عليها
في المادة السابقة عدم
امكان التعاون مع رئيس
مجلس الوزراء ، رفع الامر
الى رئيس الدولة ،
وللامير في هذه الحالة ان
يعفي رئيس مجلس الوزراء
ويعين وزارة جديدة ، او
ان يحل مجلس الامة .
وفي حالة الحل ، اذا قرر
المجلس الجديد بذات
الاغلبية عدم التعاون مع
رئيس مجلس الوزراء
المذكور اعتبر معتزلا
منصبه من تاريخ قرار
المجلس في هذا الشأن ،
وتشكل وزارة جديدة .
مادة 103
اذا تخلى رئيس مجلس
الوزراء او الوزير عن
منصبه لاي سبب من الاسباب
يستمر في تصريف العاجل من
شؤون منصبه لحين تعيين
خلفه .
مادة 104
يفتتح الامير دور
الانعقاد السنوي لمجلس
الامة ويلقي فيه خطابا
اميريا يتضمن بيان احوال
البلاد واهم الشئون
العامة التي جرت خلال
العام المنقضي وما تعتزم
الحكومة اجراءه من
مشروعات واصلاحات خلال
العام الجديد .
وللامير ان ينيب عنه في
الافتتاح او في القاء
الخطاب الاميري رئيس مجلس
الوزراء .
مادة 105
يختار مجلس الامة لجنة من
بين اعضائه لاعداد مشروع
الجواب على الخطاب
الاميري ، متضمنا ملاحظات
المجلس وامانيه ، وبعد
اقراره من المجلس يرفع
الى الامير .
مادة 106
للامير ان يؤجل ، بمرسوم
، اجتماع مجلس الامة لمدة
لا تجاوز شهرا ، ولا
يتكرر التاجيل في دور
الانعقاد الواحد الا
بموافقة المجلس ولمدة
واحدة ، ولا تحسب مدة
التاجيل ضمن فترة
الانعقاد .
مادة 107
للامير ان يحل مجلس الامة
بمرسوم تبين فيه اسباب
الحل ، على انه لا يجوز
حل المجلس لذات الاسباب
مرة اخرى .
واذا حل المجلس وجب اجراء
الانتخابات للمجلس الجديد
في ميعاد لا يجاوز شهرين
من تاريخ الحل .
فان لم تجر الانتخابات
خلال تلك المدة يسترد
المجلس المنحل كامل سلطته
الدستورية ويجتمع فورا
كأن الحل لم يكن ويستمر
في اعماله الى الى ان
ينتخب المجلس الجديد .
مادة 108
عضو مجلس الامة يمثل
الامة باسرها ويرعى
المصلحة العامة ، ولا
سلطان لاي هيئة عليه في
عمله بالمجلس او لجانه .
مادة 109
لعضو مجلس الامة حق
اقتراح القوانين .
وكل مشروع قانون اقترحه
احد الاعضاء ورفضه مجلس
الامة لا يجوز تقديمه
ثانية في دور الانعقاد
ذاته .
مادة 110
عضو مجلس الامة حرفيما
يبديه من الاراء والافكار
بالمجلس او لجانه ، ولا
تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال
من الاحوال .
مادة 111
لايجوز اثناء دور
الانعقاد ، في غير حالة
الجرم المشهود ، ان تتخذ
نحو العضو اجراءات
التحقيق او التفتيش او
القبض او الحبس او اي
اجراء جزائي اخر الا باذن
المجلس ، ويتعين اخطار
المجلس بما قد يتخذ من
اجراءات جزائية اثناء
انعقاده على النحو السابق
، كما يجب اخطاره دوما في
اول اجتماع له باي اجراء
يتخذ في غيبته ضد اي عضو
من اعضائه ، وفي جميع
الاحوال اذا لم يصدر
المجلس قراره في طلب
الاذن خلال شهر من تاريخ
وصوله اليه اعتبر ذلك
بمثابة اذن .
مادة 112
يجوز بناء على طلب موقع
من خمسة اعضاء طرح موضوع
عام على مجلس الامة
للمناقشة لاستيضاح سياسة
الحكومة في شأنه وتبادل
الرأي في صدده ، ولسائر
الاعضاء حق الاشتراك في
المناقشة .
مادة 113
لمجلس الامة ابداء رغبات
للحكومة في المسائل
العامة ، وان تعذر على
الحكومة الاخذ بهذه
الرغبات وجب ان تبين
للمجلس اسباب ذلك ،
وللمجلس ان يعقب مرة
واحدة على بيان الحكومة .
مادة 114
يحق لمجلس الامة في كل
وقت ان يؤلف لجان تحقيق
او يندب عضوا او اكثر من
اعضائه للتحقيق في اي امر
من الامور الداخلة في
اختصاص المجلس ، ويجب على
الوزراء وجميع موظفي
الدولة تقديم الشهادات
والوثائق والبيانات التي
تطلب منهم .
مادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه
السنوية لجنة خاصة لبحث
العرائض والشكاوى التي
يبعث بها المواطنون الى
المجلس ، وتستوضح اللجنة
الامر من الجهات المختصة
، وتعلم صاحب الشان
بالنتيجة .
ولا يجوز لعضو مجلس الامة
ان يتدخل غي عمل اي من
السلطتين القضائية
والتنفيذية .
مادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء
والوزراء في مجلس الامة
كلما طلبوا الكلام ، ولهم
ان يستعينوا بمن يريدون
من كبار الموظفين او
ينيبوهم عنهم . وللمجلس
ان يطلب حضور الوزير
المختص عند مناقشة امر
يتعلق بوزارته ، ويجب ان
تمثل الوزارة في جلسات
المجلس برئيسها او ببعض
اعضائهـــا .
مادة 117
يضع مجلس الامة لائحته
الداخلية متضمنة نظام سير
العمل في المجلس ولجانه
واصول المناقشة والتصويت
والسؤال والاستجواب وسائر
الصلاحيات المنصوص عليها
في الدستور وتبين اللائحة
الداخلية الجزاءات التي
تقرر مخالفة العضو للنظام
او تخلفه عن جلسات المجلس
او اللجان بدون عذر مشروع
.
مادة 118
حفظ النظام داخل مجلس
الامة من اختصاص رئيسه ،
ويكون للمجلس حرس خاص
يأتمر بامر رئيس المجلس .
ولا يجوز لاي قوة مسلحة
اخرى دخول المجلس او
الاستقرار على مقربة من
ابوابه الا بطلب رئيسه .
مادة 119
تعين بقانون مكافأت رئيس
مجلس الامة ونائبه
واعضائه وفي حالة تعديل
هذه المكافآت لا ينفذ هذا
التعديل الا في الفصل
التشريعي التالي .
مادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية
مجلس الامة وتولي الوظائف
العامة وذلك فيما عدا
الحالات التي يجوز فيها
الجمع وفقا للدستور ، وفي
هذه الحالات لا يجوز
الجمع بين مكافآت العضوية
ومرتبات الوظيفة .
ويعين القانون حالات عدم
الجمع الاخرى .
مادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الامة
اثناء مدة عضويته ان يعين
في مجلس ادارة شركة او ان
يسهم التزامات تعقدها
الحكومة او المؤسسات
العامة .
ولا يجوز له خلال تلك
المدة كذلك ان يشتري او
يستاجر مالا من اموال
الدولة او ان يؤجرها او
يبيعها شيئا من امواله او
يقايضها عليه ، ما لم يكن
ذلك بطريق المزايدة او
المناقصة العلنيتين او
بالتطبيق لنظام الاستملاك
الجبري .
مادة 122
لا يمنح اهضاء مجلس الامة
اوسمة اثناء مدة عضويتهم
، ويستثنى من ذلك العضو
الذي يشغل وظيفة عامة لا
تنافي مع عضوية مجلس
الامة .
الفصل الرابع - السلطة
التنفيذية
الفرع الاول – الوزارة
مادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على
مصالح الدولة ، ويرسم
السياسة العامة للحكومة ،
ويتابع تنفيذها ، ويشرف
على سير العمل في
الادارات الحكومية .
مادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس
مجلس الوزراء والوزراء
وتسري في شأن رئيس مجلس
الوزراء سائر الاحكام
الخاصة بالوزراء ، مالم
يرد نص على خلاف ذلك .
مادة 125
تشترط فيمن يولى الوزارة
الشروط المنصوص عليها في
المادة 82 من هذا الدستور
.
مادة 126
قبل ان يتولى رئيس مجلس
الوزراء والوزراء
صلاحياتهم يؤدون امام
الامير اليمين المنصوص
عليها في المادة 91 من
هذا الدستور .
مادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء
رياسة جلسات المجلس
والاشراف على تنسيق
الاعمال بين الوزارات
المختلفة .
مادة 128
مداولات مجلس الوزراء
سرية ، وتصدر قراراته
بحضور اغلبية اعضائه ،
وبموافقة اغلبية الحاضرين
، وعند تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس .
وتلتزم الاقلية برأي
الاغلبية مالم تستقل .
وترفع قرارات المجلس الى
الامير للتصديق عليها في
الاحوال التي تقتضي صدور
مرسوم في شأنهــــا .
مادة 129
استقالة رئيس مجلس
الوزراء او اعفائه من
منصبه تتضمن استقالة سائر
الوزراء او اعفائهم من
مناصبهم .
مادة 130
يتولى كل وزير الاشراف
على شئون وزارته ويقوم
بتنفيذ السياسة العامة
للحكومة فيها ، كما يرسم
اتجاهات الوزارة ويشرف
على تنفيذها .
مادة 131
لا يجوز للوزير اثناء
توليه الوزارة ان ان يلى
اي وظيفة عامة اخرى او ان
يزاول ، ولو بطريق غير
مباشر ، مهنة حرة او عملا
صناعيا او تجاريا او
ماليا . كما لا يجوز له
ان يسهم في التزامات
تعقدها الحكومة او
المؤسسات العامة ، او ان
يجمع بين الوزارة
والعضوية في مجلس ادارة
اي شركة .
ولا يجوز له خلال تلك
المدة كذلك ان يشتري او
يستاجر مالا من اموال
الدولة ولو بطريق المزاد
العلني ، او ان يؤجرها او
يبعها اي شيئا من امواله
او يقايضها عليه .
مادة 132
يحدد قانون خاص الجرائم
التي تقع من الوزراء في
تأية اعمال وظائفهم ويبين
اجراءات اتهامهم
ومحاكمتهم والجهة المختصة
بهذه المحاكمة ، وذلك دون
اخلال بتطبيق القوانين
الاخرى في شأن ما يقع
منهم من افعال او جرائم
عادية ، وما يترتب على
اعمالهم من مسؤولية مدنية
.
مادة 133
ينظم القانون المؤسسات
العامة وهيئات الادارة
البلدية بما يكفل لها
الاستقلال في ظل توجيه
الدولة ورقابتها .
الفرع الثاني - الشئون
المالية
مادة 134
انشاء الضرائب العامة
وتعديلها والغاؤها لا
يكون الا بقانون ولا يعفى
احد من ادائها كلها او
بعضها في غير الاحوال
المبينه بالقانون ولا
يجوز تكليف احد باداء غير
ذلك من الضرائب والرسوم
والتكاليف الا في حدود
القانون .
مادة 135
يبين القانون الاحكام
الخاصة بتحصيل الاموال
العامة وباجراءات صرفها .
مادة 136
تعقد القروض العامة
بقانون ، ويجوز ان تقرض
الدولة او ان تكفل قرضا
بقانون او في حدود
الاعتمادات المقررة لهذا
الغرض بقانون الميزانية .
مادة 137
يجوز للمؤسسات العامة
وللاشخاص المعنوية العامة
المحلية ان تقرض او تكفل
قرضا وفقا للقانون .
مادة 138
يبين القانون الاحكام
الخاصة بحفظ املاك الدولة
وادارتها وشروط التصرف
فيها ، والحدود التي يجوز
فيها النزول عن شيء من
هذه الاملاك .
مادة 139
السنة المالية تعين
بقانون .
مادة 140
تعد الدولة مشروع
الميزانية السنوية
الشاملة لايرادات الدولة
ومصروفاتها وتقدمه الى
مجلس الامة قبل انتهاء
السنة المالية بشهرين على
الاقل ، لفحصها واقرارها
.
مادة 141
تكون مناقشة الميزانية في
مجلس الامة بابا ، ولا
يجوز تخصيص اي ايراد من
الايرادات العامة لوجه
معين من وجوه الصرف الا
بقانون .
مادة 142
يجوز ان ينص القانون على
تخصيص مبالغ معينة لاكثر
من سنة واحدة ، اذا اقتضت
ذلك طبيعة المصرف ، على
ان تدرج في الميزانيات
المتعاقبة الاعتمادات
الخاصة بكل منها ، او
توضع لها ميزانية
استثنائية لاكثر من سنة
مالية .
مادة 143
لا يجوز ان يتضمن قانون
الميزانية اي نص من شأنه
انشاء ضريبة جديدة او
زيادة في ضريبة موجودة ،
او تعديل قانون قائم او
تفادي اصدار قانون خاص في
امر نص هذا الدستور على
وجوب صدور قانون في شأنه
.
مادة 144
تصدر الميزانية العامة
بقانون .
مادة 145
اذا لم يصدر قانون
الميزانية قبل بدء السنة
المالية يعمل بالميزانية
القديمة لحين صدوره .
وتجبى الايرادات وتنفق
المصروفات وفقا للقوانين
المعمول بها في نهاية
السنة المذكورة .
واذا كان مجلس الامة قد
اقر بعض ابواب الميزانية
الجديدة يعمل بتلك
الابواب .
مادة 146
كل مصروف غير وارد في
الميزانية او زائد على
التقديرات الواردة فيها
يجب ان يكون بقانون ،
وكذلك نقل اي مبلغ من باب
الى اخر من ابواب
الميزانية .
مادة 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد
الاقصى لتقديرات الانفاق
الواردة في قانون
الميزانية والقوانين
المعدلة له .
مادة 148
يبين القانون الميزانيات
العامة المستقلة والملحقة
، وتسري في شأنها الاحكام
الخاصة بميزانية الدولة .
مادة 149
الحساب الختامي للادارة
المالية للدولة عن العام
المنقضي يقدم الى مجلس
الامة خلال اربعة الاشهر
التالية لانتهاء السنة
المالية للنظر فيه
واقراره .
مادة 150
تقدم الحكومة الى مجلس
الامة بيانا عن الحالة
المالية للدولة مرة على
الاقل في خلال كل دور من
ادوار انعقاده العادية .
مادة 151
ينشأ بقانون ديوان
للمراقبة المالية يكفل
القانون استقلاله ، ويكون
ملحقا بمجلس الامة ،
ويعاون الحكومة ومجلس
الامة في رقابة تحصيل
ايرادات الدولة وانفاق
مصروفاتها في حدود
الميزانية ، ويقدم
الديوان لكل من الحكومة
ومجلس الامة تقريرا سنويا
عن اعماله وملاحظاته .
مادة 152
كل التزام باستثمار مورد
من موارد الثروة الطبيعية
او مرفق من المرافق
العامة لا يكون الا
بقانون ولزمن محدود ،
وتكفل الاجراءات
التمهيدية تيسير اعمال
البحث والكشف وتحقيق
العلانية والمنافسة .
مادة 153
كل احتكار لا يمنح الا
بقانون ولزمن محدود .
مادة 154
ينظم القانون النقد
والمصارف ، ويحدد
المقاييس والمكاييل
والموازين .
مادة 155
ينظم القانون شؤون
المرتبات والمعاشات
والتعويضات والاعانات
والمكافآت التي تقرر على
خزانة الدولة .
مادة 156
يضع القانون الاحكام
الخاصة بميزانيات
المؤسسات والهيئات
المحلية ذات الشخصية
المعنوية العامة
وحساباتها الختامية .
الفرع الثالث - الشئون
العسكرية
مادة 157
السلام هدف الدولة ،
وسلامة الوطن امانة في
عنق كل مواطن ، وهي جزء
من سلامة الوطن العربي
الكبير .
مادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها
القانون .
مادة 159
الدولة وحدها هي التي
تنشئ القوات المسلحة
وهيئات الامن العام وفقا
للقانون .
مادة 160
التعبئة ، العامة او
الجزئية ، ينظمها القانون
.
مادة 161
ينشأ مجلس اعلى للدفاع
يتولى شؤون الدفاع
والمحافظة على سلامة
الوطن والاشراف على
القوات المسلحة وفقا
للقانون .
الفصل الخامس - السلطة
القضائية
مادة 162
شرف القضاء ، ونزاهة
القضاة وعدلهم ، اساس
الملك وضمان للحقوق
والحريات .
مادة 163
لا سلطان لاي جهة على
القاضي في قضائه ، ولا
يجوز بحال التدخل في سير
العدالة ، ويكفل القانون
استقلال القضاء ويبين
ضمانات القضاة والاحكام
الخاصة بهم واحوال عدم
قابليتهم للعزل .
مادة 164
يرتب القانون المحاكم على
اختلاف انواعها ودرجاتها
، ويبين وظائفها
واختصاصاتها ، ويقتصر
اختصتص المحاكم العسكرية
، في غير حالة الحكم
العرفي ، على الجرائم
العسكرية التي تقع من
افراد القوات المسلحة
وقوات الامن ، وذلك في
الحدود التي يقررها
القانون.
مادة 165
جلسات المحاكم علنية الا
في الاحوال الاستثنائية
التي يبنها القانون .
مادة 166
حق التقاضي مكفول للناس ،
ويبين القانون الاجراءات
والاوضاع اللازمة لممارسة
هذا الحق .
مادة 167
تتولى النيابة العامة
الدعوى العمومية باسم
المجتمع ، وتشرف على شئون
الضبط القضائي ، وتسهر
على تطبيق القوانين
الجزائية وملاحقة
المدنيين وتنفيذ الاحكام
ويرتب القانون هذه الهيئة
وينظم اختصاصاتها ويعين
الشروط والضمانات الخاصة
بمن يولون وظائفها .
ويجوز ان يعهد بقانون
لجهات الامن العام بتولى
الدعوى العمومية في الجنح
على سبيل الاستثناء ،
ووفقا للاوضاع التي
يبينها القانون .
مادة 168
يكون للقضاء مجلس اعلى
ينظمه القانون ويبين
صلاحياته .
مادة 169
ينظم القانون الفصل في
الخصومات الادارية بواسطة
غرفة او محكمة خاصة يبين
القانون نظامها وكيفية
ممارستها للقضاء الاداري
شاملا ولاية الالغاء
وولاية التعويض بالنسبة
الى القرارات الادارية
المخالفة للقانون .
مادة 170
يرتب القانون الهيئة التي
تتولى ابداء الرأي
القانوني للوزارات
والمصالح العامة ، وتقوم
بصياغة مشروعات القوانين
واللوائح ، كما يرتب
تمثيل الدولة وسائر
الهيئات العامة امام جهات
القضاء .
مادة 171
يجوز بقانون انشاء مجلس
دولة يختص بوظائف القضاء
الاداري والافتاء
والصياغة المنصوص عليها
في المادتين السابقتين .
مادة 172
ينظم القانون طريقة البت
في الخلاف على الاختصاص
بين جهات القضاء ، وفي
تنازع الاحكام .
مادة 173
يعين القانون الجهة
القضائية التي تخص بالفصل
في المنازعات المتعلقة
بدستورية القوانين
واللوائح ، ويبين
صلاحياتها والاجراءات
التي تتبعها .
ويكفل القانون حق كل من
الحكومة وذوي الشأن في
الطعن لدى تلك الجهة في
دستورية القوانين
واللوائح .
وفي حالة تقرير الجهة
المذكورة عدم دستورية
قانون او لائحة يعتبر كأن
لم يكن .
الباب الخامس
احكام عامه واحكام مؤقته
مادة 174
للامير وثلث اعضاء مجلس
الامة حق اقتراح تنقيح
هذا الدستور بتعديل او
حذف حكم او اكثر من
احكامه ، أو باضافة احكام
جديده اليه .
فاذا وافق الامير واغلبية
الاعضاء الذين يتالف منهم
مجلس الامة على مبدأ
التنقيح وموضوعه ، ناقش
المجلس المشروع المقترح
مادة مادة ، وتشترط
لاقراره موافقة ثلثي
الاعضاء الذين يتألف منهم
المجلس ، ولا يكون
التنقيح نافذا بعد ذلك
الا بعد تصديق الامير
عليه واصداره ، وذلك
بالاستثناء من حكم
المادتين 65 و 66 من هذا
الدستور .
واذا رفض اقتراح التنقيح
من حيث المبدأ او من حيث
موضوع التنقيح فلا يجوز
عرضه من جديد قبل مضي سنة
على هذا الرفض .
ولا يجوز اقتراح تغديل
هذا الدستور قبل مضي خمس
سنوات على العمل به .
مادة 175
الاحكام الخاصة بالنظام
الاميري للكويت وبمبادئ
الحرية والمساواة المنصوص
عليها في هذا الدستور لا
يجوز اقتراح تنقيحها ما
لم يكن التنقيح خاصا بلقب
الامارة او بالمزيد من
ضمانات الحرية والمساواة
.
مادة 176
صلاحيات الامير المبينة
في الدستور لا يجوز
اقتراح تنقيحها في فترة
النيابة عنه .
مادة 177
لا يخل تطبيق هذا الدستور
بما ارتبطت به الكويت مع
الدول والهيئات الدولية
من نعاهدات واتفاقات .
مادة 178
تنشر القوانين في الجريدة
الرسمية خلال اسبوعين من
يوم اصدارها ، ويعمل بها
بعد شهر من تاريخ نشرها ،
ويجوز مد هذا الميعاد او
قصره بنص خاص في القانون
.
مادة 179
لا تسري احكام القوانين
الا على ما يقع من تاريخ
العمل بها ، ولا يترتب
عليها اثر فيما وقع قبل
هذا التاريخ ، ويجوز ، في
غير المواد الجزائية النص
في القانون على خلاف ذلك
بموافقة اغلبية الاعضاء
الذين يتألف منهم مجلس
الامة .
مادة 180
كل ما قررته القوانين
والوائح والمراسيم
والاوامر والقرارات
المعمول بها عند العمل
بهذا الدستور يظل ساريا
مالم يعدل او يلغ وفقا
للنظام المقرر بها
الدستور ، ويشترط الا
يتعارض مع نص من نصوصه .
مادة 181
لا يجوز تعطيل اي حكم من
احكام هذا الدستور الا
اثناء قيام الاحكام
العرفية في الحدود التي
يبينها القانون . ولا
يجوز باي حال تعطيل
انعقاد مجلس الامة في تلك
الاثناء او المساس بحصانة
اعضائه .
مادة 182
ينشر هذا الدستور في
الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ اجتماع مجلس
الامة ، على الا يتأخر
هذا الاجتماع عن شهر
يناير سنة 1963 .
مادة 183
يستمر العمل بالقانون رقم
1 لسنة 1962 الخاص
بالنظام الاساسي للحكم في
فترة الانتقال كما يستمر
اعضاء المجلس التأسيسي
الحاليون في ممارسة
مهامهم المبينة بالقانون
المذكور الى تاريخ اجتماع
مجلس الامة |
|